( 43 ) مسألة قال : (
وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك ، فلا ينجسه ) النفس هاهنا : الدم يعني : ما ليس له دم سائل ، والعرب تسمي الدم نفسا ، قال الشاعر :
أنبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر
يعني : دمه .
ومنه قيل للمرأة : نفساء ; لسيلان دمها عند الولادة ، وتقول
العرب : نفست المرأة . إذا حاضت ، ونفست من النفاس . وكل ما ليس له دم سائل : كالذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من الحيوان البري ، أو حيوان البحر ، منه العلق ، والديدان ، والسرطان ، ونحوها ، لا يتنجس بالموت ، ولا يتنجس الماء إذا مات فيه ، في قول عامة الفقهاء ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم في ذلك خلافا ، إلا ما كان من أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال فيها قولان : أحدهما :
ينجس قليل الماء . قال بعض أصحابه : وهو القياس
والثاني : لا ينجس وهو الأصلح للناس فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس ، قولا واحدا ; لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته ، فينجس بالموت ، كالبغل والحمار ، ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10666إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10667إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ، ثم ليطرحه ; فإن في أحد جناحيه سما ، وفي الآخر شفاء } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : مقله ليس بقتله .
قلنا : اللفظ عام في كل شراب بارد ، أو حار ، أو دهن ، مما يموت بغمسه فيه ، فلو كان ينجس الماء كان أمرا بإفساده ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26052قال nindex.php?page=showalam&ids=23لسلمان : يا nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان ، أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليست لها نفس سائلة ، فهو الحلال : أكله ، وشربه ، ووضوءه } . وهذا صريح . أخرجه
الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، قال
الترمذي : يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، وهو مدلس ، فإذا روى عن الثقات جود
ولأنه لا نفس له سائلة ، لم يتولد من النجاسة ، فأشبه دود الخل إذا مات فيه ، فإنهم سلموا ذلك ونحوه ، أنه لا ينجس المائع الذي تولد منه ، إلا أن يؤخذ ثم يطرح فيه ، أو يشق الاحتراز منه ، أشبه ما ذكرناه ، وإذا ثبت أنه لا ينجس ، لزم أن لا يكون نجسا ; لأنه لو كان نجسا لنجس كسائر النجاسات .
( 44 ) فصل : فإن غير الماء فحكمه حكم الطاهرات ; إن كان مما لا يمكن التحرز منه ، كالجراد يتساقط في الماء ونحوه ، فهو كورق الشجر المتناثر في الماء ، يعفى عنه ، وإن كان مما يمكن التحرز منه ، كالذي يلقى في الماء قصدا ، فهو كالورق الذي يلقى في الماء ، ولو
تغير الماء بحيوان مذكى ، من غير أن يصيب نجاسة ، فقد نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن شاة مذبوحة ، وقعت في ماء فتغير ريح الماء ؟ قال : لا بأس ، إنما ذلك إذا كان من نجاسة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد : قال أبي : وأما
السمك إذا غير الماء ، فأرجو أن لا يكون به بأس .