( 470 ) فصل : وإن
انقطع في الأشهر الثلاثة مختلفا ، ففي شهر انقطع على سبع ، وفي شهر على ست ، وفي شهر على خمس ، نظرت إلى أقل ذلك ، وهو الخمس ، فجعلته حيضا ، وما زاد عليه لا يكون حيضا ، حتى يأتي عليه التكرار ، نص عليه . وإن جاء في الشهر الرابع ستا أو أكثر ، صارت الستة حيضا ; لتكررها ثلاثا ، وكذلك الحكم في السابع إذا تكرر ثلاثا .
ومن قال بإجلاسها ستا أو سبعا ، فإنها تجلس ذلك من غير تكرار ، ولا تجلس ما زاد عليه حتى يتكرر ، ولذلك من أجلسها عادة نسائها ، فإنه يجلسها ما وافق عادتهن ، من غير تكرار .
( 471 ) فصل : ومتى
أجلسناها يوما وليلة ، أو ستا أو سبعا ، أو عادة نسائها ، فرأت الدم أكثر من ذلك ، لم يحل لزوجها وطؤها فيه حتى ينقطع ، أو يتجاوز أكثر الحيض ; لأنه يحتمل أن يكون حيضا احتمالا ظاهرا ، وإنما أمرناها بالصوم فيه والصلاة احتياطا لبراءة ذمتها ، فيجب ترك وطئها احتياطا أيضا .
وإن انقطع الدم ، واغتسلت ، حل وطؤها . وهل يكره ؟ على روايتين : إحداهما ، لا يكره ; لأنها رأت النقاء الخالص ، أشبه غير المبتدأة . والثانية ، يكره ; لأننا لا نأمن معاودة الدم ، فكره وطؤها ، كالنفساء إذا انقطع دمها لأقل من أربعين يوما . فإن عاودها الدم في زمن العادة ، لم يطأها ، نص عليه ; لأنه زمن صادف زمن الحيض ، فلم يجز الوطء فيه كما لو لم ينقطع . وعنه : لا بأس بوطئها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال الأحوط في قوله ، على ما اتفقوا عليه دون الأنفس الثلاثة ، أنه لا يطؤها .