( 4561 ) مسألة قال : ( وينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه ) . وجملته أن اللقيط إذا لم يوجد معه شيء ، لم يلزم الملتقط بالإنفاق عليه ، في قول عامة أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن
نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط ، كوجوب نفقة الولد
وذلك لأن أسباب وجوب النفقة ، من القرابة ، والزوجية ، والملك ، والولاء ، منتفية ، والالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك ، وتبرع بحفظه ، فلا يوجب ذلك النفقة ، كما لو فعله بغير اللقيط . وتجب نفقته في بيت المال ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في حديث
أبي جميلة : اذهب فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . وفي رواية : من بيت المال ; ولأن بيت المال وارثه ، وماله مصروف إليه ، فتكون نفقته عليه ، كقرابته ومولاه
فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال ، لكونه لا مال فيه ، أو كان في مكان لا إمام فيه ، أو لم يعط شيئا ، فعلى من علم من المسلمين الإنفاق عليه ; لقول الله تعالى : {
وتعاونوا على البر والتقوى } . ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه ، وحفظه عن ذلك واجب ، كإنقاذه من الغرق . وهذا فرض كفاية ، إذا قام به قوم سقط عن الباقين ، فإن تركه الكل أثموا . ومن أنفق عليه متبرعا ، فلا شيء له ، سواء كان الملتقط أو غيره . وإن لم يتبرع بالإنفاق عليه
[ ص: 38 ] فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسبا بالرجوع عليه إذا أيسر ، وكان ذلك بأمر الحاكم ، لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وإن أنفق بغير أمر الحاكم ، محتسبا بالرجوع عليه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تؤدى النفقة من بيت المال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : يحلف ما أنفق احتسابا ، فإن حلف استسعي
وقال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : هو متبرع به . ولنا أنه أدى ما وجب على غيره ، فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه ، كالضامن إذا قضى عن المضمون عنه . وقد ذكرنا حكم هذا الأصل في موضعه .