( 4565 ) فصل :
وإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال ، لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة ، أقر اللقيط في يديه ; لأن حكمه حكم العدل في لقطة المال والولاية في النكاح والشهادة فيه ، وفي أكثر الأحكام ، ولأن الأصل في المسلم العدالة ; ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : المسلمون عدول بعضهم على بعض .
فإن
أراد السفر بلقطته ، ففيه وجهان أحدهما لا يقر في يديه . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لم يتحقق أمانته ، فلم تؤمن الخيانة منه
والثاني يقر في يديه ; لأنه يقر في يديه في الحضر من غير مشرف يضم إليه ، فأشبه العدل ، ولأن الظاهر الستر والصيانة . فأما من عرفت عدالته ، وظهرت أمانته ، فيقر اللقيط في يده في سفره وحضره ;
[ ص: 41 ] لأنه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة .