صفحة جزء
( 4570 ) فصل : وإن رأياه جميعا ، فسبق أحدهما فأخذه ، أو وضع يده عليه ، فهو أحق به ; لقوله عليه السلام : { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فهو أحق به } . وإن رآه أحدهما قبل صاحبه ، فسبق إلى أخذه الآخر ، فالسابق إلى أخذه أحق ; لأن الالتقاط هو الأخذ لا الرؤية . ولو قال أحدهما لصاحبه : ناولنيه . فأخذه [ ص: 43 ] الآخر ، نظرنا إلى نيته ، فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق ، كما لو لم يأمره الآخر بمناولته إياه ، وإن نوى مناولته فهو للآمر ; لأنه فعل ذلك بنية النيابة عنه ، فأشبه ما لو توكل له في تحصيل مباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية