( 472 ) مسألة : قال : ( فإن
استمر بها الدم ولم يتميز ، قعدت في كل شهر ستا أو سبعا ; لأن الغالب من النساء هكذا يحضن )
[ ص: 201 ] قوله : " استمر بها الدم " . يعني زاد على أكثر الحيض . وقوله : " لم يتميز " . يعني لم يكن دمها منفصلا ، على الوجه الذي ذكرناه . فهذه حكمها أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي علته ، وهي أن الغالب من النساء هكذا يحضن . والظاهر أن حيض هذه كحيض غالب النساء ، فيجب ردها إليه ، كردها في الوقت إلى حيضة في كل شهر . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها تجلس يوما وليلة من كل شهر .
وهذا القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأن ذلك اليقين ، وما زاد عليه مشكوك فيه . فلا تزول عن اليقين بالشك . وعنه رواية ثالثة : أنها تجلس أكثر الحيض . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه زمان الحيض ، فإذا رأت الدم فيه جلسته ، كالمعتادة . وعنه أنها تجلس عادة نسائها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ; لأن الغالب أنها تشبههن في عادتهن . والأول أولى لحديث
حمنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى ست أو سبع ، ولم يردها إلى اليقين ، ولا إلى عادة نسائها ، ولا إلى أكثر الحيض ; ولأن هذه ترد إلى غالب عادات النساء في وقتها ; لكونها تجلس في كل شهر مرة ; فكذلك في عدد أيامها ; وبهذا يبطل ما ذكرناه لليقين ، ولعادة نسائها .
( 473 ) فصل :
وهل ترد إلى ذلك إذا استمر بها الدم في الشهر الرابع أو الثاني ؟ المنصوص أنها لا ترد إلى ست أو سبع إلا في الشهر الرابع ; لأنا لم نحيضها أكثر من ذلك إذا لم تكن مستحاضة . فأولى أن نفعل ذلك إذا كانت مستحاضة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويحتمل أن تنتقل إليها في الشهر الثاني بغير تكرار ; لأننا قد علمنا استحاضتها ، فلا معنى للتكرار في حقها .