صفحة جزء
( 4573 ) القسم الثاني ، أن يدعي نسبه اثنان فصاعدا ، والكلام في ذلك في فصول : أحدها أنه إذا ادعاه مسلم وكافر ، أو حر وعبد ، فهما سواء . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : المسلم أولى من الذمي ، والحر أولى من العبد ; لأن على اللقيط ضررا في إلحاقه بالعبد والذمي ، فكان إلحاقه بالحر المسلم أولى ، كما لو تنازعوا في الحضانة . ولنا أن كل واحد منهم إذا انفرد صحت دعواه ، فإذا تنازعوا ، تساووا في الدعوى ، كالأحرار المسلمين . وما ذكروه من الضرر لا يتحقق ، فإننا لا نحكم برقه ولا كفره . ولا يشبه النسب الحضانة ، بدليل أننا نقدم في الحضانة الموسر والحضري ، ولا نقدمهما في دعوى النسب . قال ابن المنذر إذا كان عبد ، امرأته أمة ، في أيديهما صبي ، فادعى رجل من العرب امرأته عربية أنه ابنه من امرأته ، فأقام العبد بينة بدعواه أنه ابنه ، فهو ابنه في قول أبي ثور وغيره . وقال أصحاب الرأي : يقضى به للعربي ، للعتق الذي يدخل فيه ، وكذلك لو كان المدعي من الموالي عبدهم . وقولهم هذا غير صحيح ; لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب بهم سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية