صفحة جزء
( 4574 ) الفصل الثاني : أنه إذا ادعاه اثنان ، فكان لأحدهما به بينة ، فهو ابنه . وإن أقاما بينتين ، تعارضتا ، وسقطتا ، ولا يمكن استعمالهما ها هنا ; لأن استعمالهما في المال إما بقسمته بين المتداعيين ، ولا سبيل إليه ها هنا ، وإما بالإقراع بينهما ، والقرعة لا يثبت بها النسب . فإن قيل : فإن ثبوته ها هنا يكون بالبينة لا بالقرعة ، وإنما القرعة مرجحة . قلنا : فيلزم أنه إذا اشترك رجلان في وطء امرأة ، فأتت بولد ، يقرع بينهما ، ويكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية