( 4577 ) فصل :
وإن ألحقته القافة بكافر أو رقيق ، لم يحكم بكفره ولا رقه ; لأن الحرية والإسلام ثبتا له بظاهر الدار ، فلا يزول ذلك بمجرد الشبه والظن ، كما لم يزل ذلك بمجرد الدعوى من المنفرد . وإنما قبلنا قول القائف في النسب ، للحاجة إلى إثباته ، ولكونه غير مخالف للظاهر ، ولهذا اكتفينا فيه بمجرد الدعوى من المنفرد ، ولا حاجة إلى إثبات رقه وكفره ، وإثباتهما يخالف الظاهر . ولو
ادعى نسب اللقيط إنسان ، فألحق نسبه به ، لانفراده بالدعوى ، ثم جاء آخر فادعاه ، لم يزل نسبه عن الأول ; لأنه حكم له به ، فلا يزول بمجرد الدعوى . فإن ألحقته به القافة ، لحق به ، وانقطع عن الأول ; لأنها بينة في إلحاق النسب ، ويزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى ، كالشهادة .