( 4578 ) فصل : وإذا
ادعاه اثنان ، فألحقته القافة بهما ، لحق بهما ، وكان ابنهما ، يرثهما ميراث ابن ، ويرثانه جميعا ميراث أب واحد . وهذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور . وقال أصحاب الرأي : يلحق بهما بمجرد الدعوى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلحق بأكثر من والد ، فإذا ألحقته بهما سقط قولهما ، ولم يحكم لهما . واحتج برواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أن القافة قالت : قد اشتركا فيه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وال أيهما شئت . ولأنه لا يتصور كونه من رجلين ، فإذا ألحقته القافة بهما ، تبينا كذبهما ، فسقط قولهما ، كما لو ألحقته بأمين ، ولأن المدعيين لو اتفقا على ذلك ، لم يثبت ، ولو ادعاه كل واحد منهما ، وأقام بينة ، سقطتا ، ولو جاز أن يلحق بهما ، لثبت باتفاقهما ، وألحق بهما عند تعارض بينتهما . ولنا ما روى
سعيد ، في " سننه " : ثنا
سفيان ، عن
يحيى عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، في امرأة وطئها رجلان في طهر ، فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعا . فجعله بينهما . وبإسناده عن
الشعبي قال :
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي يقول : هو ابنهما ، وهما أبواه ، يرثهما ويرثانه . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، جعله بينهما ،
وقابوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، جعله بينهما . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، في رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فحملت فولدت غلاما يشبههما ، فرفع ذلك إلى
[ ص: 49 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا القافة فنظروه ، فقالوا : نراه يشبههما . فألحقه بهما ، وجعله يرثهما ويرثانه . قال
سعيد : عصبته الباقي منهما . وما ذكروه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا نعلم صحته ، وإن صح فيحتمل أنه ترك قول القافة لأمر آخر ، إما لعدم ثقتهما ، وإما لأنه ظهر له من قولهما واختلافهما ما يوجب تركه ، فلا ينحصر المانع من قبول قولهما في أنهما اشتركا فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا ألحقته القافة بهما ، ورثهما وورثاه ، فإن مات أحدهما ، فهو للباقي منهما ، ونسبه من الأول قائم ، لا يزيله شيء . ومعنى قوله : " هو للباقي منهما " . والله أعلم ، أنه يرثه ميراث أب كامل ، كما أن الجدة إذا انفردت أخذت ما يأخذه الجدات ، والزوجة تأخذ وحدها ما يأخذه جميع الزوجات .