[ ص: 51 ] فصل : فإن
ادعى نسبه رجل وامرأة ، فلا تنافي بينهما ; لأنه يمكن أن يكون منهما بنكاح كان بينهما ، أو وطء شبهة ، فيلحق بهما جميعا ، ويكون ابنهما بمجرد دعواهما ، كما لو انفرد كل واحد منهما بالدعوى . وإن قال الرجل : هذا ابني من زوجتي . وادعت زوجته ذلك ، وادعته امرأة أخرى ، فهو ابن الرجل ، وهل ترجح زوجته على الأخرى ؟ يحتمل وجهين أحدهما ترجح ; لأن زوجها أبوه ، فالظاهر أنها أمه . ويحتمل أن يتساويا ; لأن كل واحدة منهما لو انفردت ، لألحق بها ، فإذا اجتمعتا تساوتا .