( 4584 ) فصل : ولو
ادعى اللقيط رجلان ، فقال أحدهما : هو ابني . وقال الآخر : هو ابنتي . نظرنا ، فإن كان ابنا فهو لمدعيه ، وإن كانت بنتا فهي لمدعيها ; لأن كل واحد منهما لا يستحق غير ما ادعاه . وإن كان خنثى مشكلا ، أري القافة معهما ; لأنه ليس قول واحد منهما أولى من الآخر . وإن أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه ، فالحكم فيهما كالحكم فيما لو انفرد كل واحد منهما بالدعوى ; لأن بينة الكاذب منهما كاذبة ، وجودها كعدمها ، والأخرى صادقة ، فيتعين الحكم بها .