( 4588 ) فصل :
إذا قبلنا إقراره بالرق بعد نكاحه ، لم يخل من أن يكون ذكرا أو أنثى ، فإن كان ذكرا ، فإن كان قبل الدخول ، فسد نكاحه في حقه ; لأنه مقر أنه عبد تزوج بغير إذن سيده ، ولها عليه نصف المهر ; لأنه حق عليه ، فلم يسقط بقوله ، وإن كان بعد الدخول ، فسد نكاحه أيضا ، ولها عليه المهر جميعه ، لما ذكرنا ; لأن الزوج يملك الطلاق . فإذا أقر بما يوجب الفرقة ، لزمته ، وولده حر تابع لأمه . وإن كان متزوجا بأمة ، فولده لسيدها ، ويتعلق المهر برقبته ; لأن ذلك من جناياته ، ويفديه سيده أو يسلمه . وإن كان في يده كسب ، استوفى المهر منه ; لأنه لم يثبت إقراره به لسيده بالنسبة إلى امرأته ، فلا ينقطع حقها منه بإقراره . وإن قلنا : يقبل قوله في جميع الأحكام ، فالنكاح فاسد ; لكونه تزوج بغير إذن سيده ، ويفرق بينهما ، ولا مهر لها عليه إن لم تكن مدخولا بها ، وإن كان دخل بها ، فلها عليه المهر المسمى جميعه ، في إحدى الروايتين ، والأخرى خمساه . وإن كان اللقيط أنثى ، فالنكاح صحيح في حقه . وإن كان قبل الدخول ، فلا مهر لها ; لإقرارها بفساد نكاحها ، وأنها أمة تزوجت بغير إذن سيدها ، والنكاح الفاسد لا يجب المهر فيه إلا بالدخول . وإن كان دخل بها ، لم يسقط مهرها ، ولسيدها الأقل من المسمى أو مهر المثل ; لأن المسمى إن كان أقل ، فالزوج ينكر وجوب الزيادة عليه ، وقولها غير مقبول في حقه ، وإن كان الأقل مهر المثل ، فهي وسيدها يقران بفساد النكاح ، وأن الواجب مهر المثل ، فلا يجب أكثر منه ، إلا على الرواية التي يجب فيها المسمى في النكاح الفاسد ، فيجب ها هنا المسمى ، قل أو كثر ، لاعتراف الزوج بوجوبه . وأما الأولاد ، فأحرار ، ولا تجب قيمتهم ; لأنه لو وجب لوجب بقولها ، ولا يجب بقولها حق على غيرها ، ولا يثبت الرق في حق أولادها بإقرارها . فأما بقاء النكاح ، فيقال للزوج : قد ثبت أنها أمة ، ولدها رقيق لسيدها ، فإن اخترت المقام على ذلك فأقم ، وإن شئت ففارقها . وسواء كان ممن يجوز له نكاح الإماء أو لم يكن ; لأننا لو اعتبرنا ذلك ، وأفسدنا نكاحه ، لكان إفسادا للعقد جميعه بقولها ; لأن شروط نكاح الأمة لا تعتبر في استدامة العقد ، إنما تعتبر في ابتدائه . فإن قيل : فقد قبلتم قولها في أنها أمة في المستقبل ، وفيه ضرر على الزوج . قلنا : لم يقبل قولها في إيجاب حق لم يدخل في العقد عليه ، فأما الحكم في المستقبل ، فيمكن إيفاء حقه وحق من ثبت له الرق عليها ، بأن يطلقها ، فلا يلزمه ما لم يدخل عليه ، أو يقيم على نكاحها ، فلا يسقط حق سيدها . فإن طلقها اعتدت عدة الحرة ; لأن عدة الطلاق حق للزوج ، بدليل أنها لا تجب إلا بالدخول ، وسببها النكاح السابق ، فلا يقبل قولها في تنقيصها . وإن مات ، اعتدت عدة الأمة ; لأن المغلب فيها حق الله تعالى ، بدليل وجوبها قبل الدخول ، فقبل قولها فيها . ومن قال بقبول قولها في جميع الأحكام ، فهذه أمة قد تزوجت بغير إذن سيدها ، فنكاحها فاسد ، ويفرق بينهما . وإن كان قبل الدخول ، فلا مهر لها . وإن كان
[ ص: 54 ] دخل بها ، وجب لها مهر أمة نكحت بغير إذن سيدها ، على ما ذكر في موضعه . وهل ذلك مهر المثل ، أو المسمى ؟ فيه روايتان . وتعتد حيضتين ; لأنه وطء في نكاح فاسد ، وأولاده أحرار ; لاعتقاده حريتها ، فإنه مغرور بحريتها ، وعليه قيمتهم يوم الوضع . وإن مات عنها ، لم تجب عدة الوفاة .