( 4593 ) فصل : والأولى أن لا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنيا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13994 : والثلث كثير } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13993لو أن الناس غضوا من الثلث ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثلث كثير } . متفق عليه . وقال
[ ص: 57 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : إن كان غنيا استحب
الوصية بالثلث . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13994 : والثلث كثير } . مع إخباره إياه بكثرة ماله ، وقلة عياله ، فإنه قال في الحديث : " إن لي مالا كثيرا ، ولا يرثني إلا ابنتي " . وروى
سعيد ثنا
خالد بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي ، عن
سعد بن مالك ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20271مرضت مرضا ، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : أوصيت ؟ . فقلت : نعم . أوصيت بمالي كله للفقراء وفي سبيل الله . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوص بالعشر . فقلت : يا رسول الله ، إن مالي كثير . وورثتي أغنياء . فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقصني وأناقصه ، حتى قال : أوص بالثلث ، والثلث كثير } . وقال
أبو عبد الرحمن : لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41424الثلث ، والثلث كثير } . إذا ثبت هذا ، فالأفضل للغني الوصية بالخمس . ونحو هذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما . وهو ظاهر قول
السلف ، وعلماء أهل
البصرة . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه جاءه شيخ ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أنا شيخ كبير ، ومالي كثير ، ويرثني أعراب موالي كلالة ، منزوح نسبهم ، أفأوصي بمالي كله ؟ قال : لا . قال : فلم يزل يحط حتى بلغ العشر . وقال
إسحاق : السنة الربع ، إلا أن يكون رجلا يعرف في ماله حرمة شبهات أو غيرها ، فله استيعاب الثلث . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخمس . وقال : رضيت بما رضي الله به لنفسه . يعني قوله تعالى {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا رضي الله عنهما ، أوصيا بالخمس . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : لأن أوصي بالخمس ، أحب إلي من الربع . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال : كانوا يقولون : صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث ، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع . وعن
الشعبي قال : كان الخمس أحب إليهم من الثلث ، فهو منتهى الجامح . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد قال : أوصى أبي أن أسأل العلماء ، أي الوصية أعدل ؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته ، فتتابعوا على الخمس .