( 4594 ) فصل : والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون ، إذا كانوا فقراء ، في قول عامة أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك ، إذا كانوا ذوي حاجة ، وذلك لأن الله تعالى كتب
الوصية للوالدين والأقربين ، فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لا وصية لوارث } . وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم . وأقل ذلك الاستحباب ، وقد قال الله تعالى {
: وآت ذا القربى حقه } . وقال تعالى {
: وآتى المال على حبه ذوي القربى } فبدأ بهم ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل ، فكذلك بعد الموت . فإن أوصى لغيرهم وتركهم ، صحت وصيته ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
والضحاك ،
وعبد الملك بن يعلى ، أنهم قالوا : ينزع عنهم ، ويرد إلى قرابته . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد : للذي
[ ص: 58 ] أوصى له ثلث الثلث ، والباقي يرد إلى قرابة الموصي ; لأنه لو أوصى بماله كله لجاز منه الثلث ، والباقي رد على الورثة ، وأقاربه الذين لا يرثونه في استحقاق الوصية كالورثة في استحقاق المال كله . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5001، أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد ، لم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم ، فجزأهم ثلاثة أجزاء ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة . فأجاز } العتق في ثلثه لغير قرابته ، ولأنها عطية ، فجازت لغير قرابته ، كالعطية في الحياة .