صفحة جزء
( 4600 ) فصل : مريض اشترى أباه بألف ، لا مال له سواه ، فعلى رواية الخبري ، يعتق كله . وعلى القول الآخر يعتق ثلثه على المعتق ، ويعتق باقيه على ابنه . وهذا قول مالك . وقال أبو حنيفة : يعتق ثلثه ، ويسعى للابن في ثلثيه . وعلى قول صاحبيه ، يعتق سدسه ، ويسعى في خمسة أسداسه . وقيل على قياس قول الشافعي : يفسخ الشراء ، إلا أن يجيز الابن عتقه . وقيل : يعتق ثلثه . ويفسخ البيع في ثلثيه . وإن خلف ألفين سواه ، عتق ، وورث سدسهما . وبه قال مالك ، وأبو حنيفة . وفي قول صاحبيه ، يعتق نصفه ، ويسعى في قيمة نصفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية