( 4600 ) فصل
: مريض اشترى أباه بألف ، لا مال له سواه ، فعلى رواية
الخبري ، يعتق كله . وعلى القول الآخر يعتق ثلثه على المعتق ، ويعتق باقيه على ابنه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يعتق ثلثه ، ويسعى للابن في ثلثيه . وعلى قول صاحبيه ، يعتق سدسه ، ويسعى في خمسة أسداسه . وقيل على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يفسخ الشراء ، إلا أن يجيز الابن عتقه . وقيل : يعتق ثلثه . ويفسخ البيع في ثلثيه . وإن خلف ألفين سواه ، عتق ، وورث سدسهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وفي قول صاحبيه ، يعتق نصفه ، ويسعى في قيمة نصفه .