( 4601 ) فصل
: وإذا وهب الإنسان أبوه ، أو وصى له به ، استحب له أن يقبله ، ولم يجب . وهذا قول
[ ص: 61 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويحتمل أن يجب عليه قبوله ; لأن فيه إعتاقا لأبيه من غير التزام مال . ولنا ، أنه استجلاب ملك على الأب ، فلم يلزمه ، كما لو بذل له بعوض ، أو كما لو بذل له ابنه أو غيره من أقاربه ، ولأنه يلزمه ضرر بلحوق المنة به ، وتلزمه نفقته وكسوته .