( 4604 ) فصل : وإن
وصى لوارث ، فأجاز بعض باقي الورثة الوصية دون البعض ، نفذ في نصيب من أجاز ، دون من لم يجز . وإن أجازوا بعض الوصية دون بعض ، نفذت فيما أجازوا دون ما لم يجيزوا . فإن أجاز بعضهم بعض الوصية ، وأجاز بعضهم جميعها ، أو ردها ، فهو على ما فعلوا من ذلك . فلو خلف ثلاثة بنين وعبدا ، لا يملك غيره ، فوصى به لأحدهم ، أو وهبه إياه في مرض موته ، وأجازه له أخواه ، فهو له ، وإن أجاز له أحدهما وحده ، فله ثلثاه ، وإن أجازا له نصف العبد ، فله نصفه ، ولهما نصفه ، وإن أجازا أحدهما له نصف نصيبه ، ورد الآخر ، فله النصف كاملا ; الثلث نصيبه ، والسدس من نصيب المجيز ، وإن أجاز كل واحد منهما له نصف نصيبه ، كمل له الثلثان ، وإن أجاز له أحدهما نصف نصيبه ، والآخر ثلاثة أرباع نصيبه ، كمل له ثلاثة أرباع العبد . وإن وصى بالعبد لاثنين منهما ، فللثالث أن يجيز لهما ، أو يرد عليهما ، أو يجيز لهما بعض وصيتهما ، إن شاء متساويا ، وإن شاء متفاضلا ، أو يرد على أحدهما ، ويجيز للآخر وصيته كلها أو بعضها ، أو يجيز لأحدهما جميع وصيته ، وللآخر بعضها ، فكل ذلك جائز ; لأن الحق له ، فكيفما شاء فعل فيه .