( 4606 ) فصل
: ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي ، فلو أجازوا قبل ذلك ، ثم ردوا ، أو أذنوا لموروثهم في حياته بالوصية بجميع المال ، أو بالوصية لبعض ورثته ، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته ، فلهم الرد ، سواء كانت الإجازة في صحة الموصي أو مرضه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي طالب . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابه . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
وعبد الملك بن يعلى ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : ذلك جائز عليهم ; لأن الحق للورثة ، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم ، كما لو رضي المشتري بالعيب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أذنوا له في صحته ، فلهم أن يرجعوا ، وإن كان ذلك في مرضه ، وحين يحجب عن ماله ، فذلك جائز عليهم . ولنا ، أنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه ، فلم يلزمهم ، كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل النكاح ، أو أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع ، ولأنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية ، فلم يصح فيها إجازتهم ، كما قبل الوصية .