( 4608 ) فصل
: ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف . فأما الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه ، فلا تصح الإجازة منهم ; لأنها تبرع بالمال ، فلم تصح منهم ، كالهبة . وأما المحجور عليه لفلس ، فإن قلنا : الإجازة هبة . لم تصح منه ; لأنه ليس له هبة ماله . وإن قلنا : هي تنفيذ صحت .