( 478 ) فصل : فإن وطئ الحائض في الفرج أثم ، ويستغفر الله تعالى ، وفي الكفارة روايتان : إحداهما ، يجب عليه كفارة ; لما روى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، بإسنادهما ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14226أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو بنصف دينار } . والثانية لا كفارة عليه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأكثر أهل العلم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35304من أتى كاهنا فصدقه بما قال ، أو أتى امرأته في دبرها ، أو أتى حائضا ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ولم يذكر كفارة ; ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى ، فأشبه الوطء في الدبر .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالروايتين . وحديث الكفارة مداره على
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وقد قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : في نفسك منه شيء ؟ قال : نعم لأنه من حديث فلان . أظنه قال :
عبد الحميد [ ص: 204 ] وقال : لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه الكفارة . وقال في موضع : ليس به بأس ، وقد روى الناس عنه . فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الحديث .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : إن كانت له مقدرة تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال
أبو عبد الله بن حامد ;
كفارة وطء الحائض تسقط بالعجز عنها ، أو عن بعضها ، ككفارة الوطء في رمضان .