( 4611 ) فصل
: وإن أعتق أمته في صحته ، ثم تزوجها في مرضه ، صح ، وورثته بغير خلاف نعلمه . وإن أعتقها في مرضه ، ثم تزوجها ، وكانت تخرج من ثلثه ، فنقل
المروذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها تعتق وترث . وهذا اختيار أصحابنا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنها امرأة نكاحها صحيح ، ولم يوجد في حقها مانع من موانع الإرث ، وهي الرق والقتل واختلاف الدين ، فترث ، كما لو كان أعتقها في صحته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تعتق ولا ترث ; لأنها لو ورثت لكان إعتاقها وصية لوارث ، فيؤدي توريثها إلى إسقاط توريثها ; لأن ذلك يقتضي إبطال عتقها ، فيبطل نكاحها ثم يبطل إرثها ، فكان إبطال الإرث وحده وتصحيح العتق والنكاح أولى .