( 4616 ) مسألة : قال : ( فإن
مات الموصى له قبل موت الموصي ، بطلت الوصية ) هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه . وبه قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
الحسن : تكون لولد الموصى له . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا علم الموصي بموت الموصى له ، ولم يحدث فيما أوصى به شيئا ، فهو لوارث الموصى له ; لأنه مات بعد عقد الوصية ، فيقوم الوارث مقامه ، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول . ولنا ، أنها عطية صادفت المعطي ميتا ، فلم تصح ، كما لو وهب ميتا ; وذلك لأن الوصية عطية بعد الموت ، وإذا مات قبل القبول بطلت الوصية أيضا . وإن سلمنا صحتها ، فإن العطية صادفت حيا ، بخلاف مسألتنا .