( 479 ) فصل : وفي
قدر الكفارة روايتان : إحداهما ، أنها دينار ، أو نصف دينار ، على سبيل التخيير ، أيهما أخرج أجزأه ، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والثانية ، أن الدم إن كان أحمر فهي دينار ، وإن كان أصفر ، فنصف دينار .
وهو قول
إسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : إن كان في فور الدم فدينار ، وإن كان في آخره فنصف دينار ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22331إن كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار } . رواه
الترمذي والأول أصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود الرواية الصحيحة : " يتصدق بدينار أو بنصف دينار " . ولأنه حكم تعلق بالحيض ، فلم يفرق بين أوله وآخره ، كسائر أحكامه . فإن قيل : فكيف تخير بين شيء ونصفه ؟ قلنا : كما يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها ، فأيهما فعل كان واجبا ، كذا هاهنا .