( 4626 ) فصل : وإن
أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله ، أعطاه الورثة ما شاءوا . لا أعلم فيه خلافا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وغيرهم ; لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء . وكذلك إن
قال : أعطوا فلانا من مالي ، أو ارزقوه . لأن ذلك لا حد له في اللغة ، ولا في الشرع ، فكان على إطلاقه .