( 480 ) فصل : وإن
وطئ بعد طهرها ، وقبل غسلها فلا كفارة عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والأوزاعي : عليه نصف دينار . ولو
وطئ في حال جريان الدم ، لزمه دينار ; لأنه حكم تعلق بالوطء في الحيض ، فثبت قبل الغسل ، كالتحريم . ولنا أن وجوب الكفارة بالشرع ، وإنما ورد بها الخبر في الحائض ، وغيرها لا يساويها ; لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم ، وما ذكروه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضا ، فإن الكفارة تجب بالوطء في الحيض ، ولا تجب في غيره .