صفحة جزء
[ ص: 77 ] فصل : وإن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له ، مثل أن يوصي بنصيب ابنه ، وهو ممن لا يرث لكونه رقيقا أو مخالفا لدينه ، أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه ، فلا شيء للموصى له ; لأنه لا نصيب له ، فمثله لا شيء له .

التالي السابق


الخدمات العلمية