صفحة جزء
( 4634 ) مسألة ; قال : ( وإذا خلف ثلاثة بنين ، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم ، كان للموصى له الربع ) هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ; الشعبي ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وعند مالك وموافقيه ، للموصى له الثلث ، والباقي بين البنين . وتصح من تسعة . وقد دللنا على فساده . ولو خلف ابنا واحدا ، وأوصى بمثل نصيبه ، فللموصى له النصف في حال الإجازة ، والثلث في حال الرد . وعند مالك ، للموصى له في حال الإجازة جميع المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية