( 4634 ) مسألة ; قال : ( وإذا
خلف ثلاثة بنين ، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم ، كان للموصى له الربع ) هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ;
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وموافقيه ، للموصى له الثلث ، والباقي بين البنين . وتصح من تسعة . وقد دللنا على فساده . ولو خلف ابنا واحدا ، وأوصى بمثل نصيبه ، فللموصى له النصف في حال الإجازة ، والثلث في حال الرد . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، للموصى له في حال الإجازة جميع المال .