( 4637 ) فصل وإذا
وصى لرجل بجزء مقدر ، ولآخر بمثل نصيب وارث من ورثته ، ففيها وجهان ; أحدهما ، يعطى الجزء لصاحبه ، ويقسم الباقي بين الورثة والموصى له ، كأنه ذلك الوارث إن أجازوا . وإن ردوا ، قسمت الثلث بين الوصيين على حسب ما كان لهما في حال الإجازة ، والثلثان بين الورثة . والوجه الثاني ، أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث ، كأن لا وصية سواها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم مثاله :
رجل أوصى بثلث ماله لرجل ، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه ، وهم ثلاثة ، فعلى الوجه الأول ، للموصى له بالثلث الثلث ، وما بقي بين البنين والوصي على أربعة ، وتصح من ستة ، لصاحب الثلث سهمان ، وللآخر سهم ، فإن ردوا فالثلث بين الوصيين على ثلاثة ، والثلثان بين البنين على ثلاثة ، وتصح من تسعة . وعلى الوجه الآخر ، لصاحب الثلث الثلث ، وللآخر الربع إن أجيز لهما ، وإن رد عليهما ، قسمت الثلث بينهما على سبعة ، والثلثان للورثة ، وتصح من ثلاثة وستين . وإن كان الجزء يزيد على الثلث ، مثل إن أوصى لرجل بالنصف ، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه ، ففيها وجه ثالث ، وهو أن يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين ، وهو ربعها ; لأن الثلثين حق الورثة ، لا يؤخذ منهما شيء إلا بإجازتهم ورضاهم ، فيكون صاحب النصيب كواحد منهم ، لا تنقص من السدس شيئا إلا بإجازته . فعلى الوجه الأول ، لصاحب الجزء النصف ، والباقي بين الآخر والبنين على أربعة ، وتصح من ثمانية إن أجازوا ، وإن ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على خمسة ، والثلثين بين البنين على ثلاثة ، وتصح من خمسة وأربعين . وعلى الوجه الثاني ، لصاحب النصف النصف ، وللآخر الربع ويبقى الربع بين البنين ، وتصح من اثني عشر ، وإن ردوا فالثلث بين الوصيين على ثلاثة ، وتصح من تسعة . وعلى الوجه الثالث ،
[ ص: 79 ] لصاحب النصف النصف ، وللآخر السدس ، ويبقى الثلث بين البنين على ثلاثة ، وتصح من ثمانية عشر ، وإن ردوا ، فالثلث بين الوصيين على أربعة ، وتصح من ستة وثلاثين . وإن أوصى لصاحب الجزء بالثلثين ، فعلى الوجه الأول ، لصاحب النصف ربع الثلث ، سهم من اثني عشر إن أجازوا ، وإن ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على تسعة . وعلى الوجه الثاني ، يكون له الربع في حال الإجازة ، وفي حال الرد يكون الثلث بين الوصيين على أحد عشر . وعلى الوجه الثالث ، يكون له السدس في الإجازة ، وفي الرد يكون الثلث بين الوصيين على خمسة . وإن أوصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته ، فعلى الوجه الأول ، لا يصح للوصي الآخر شيء في إجازة ولا رد . وعلى الثاني ، يقسم الوصيان المال بينهما على خمسة في الإجازة ، والثلث على خمسة في الرد . وعلى الثالث ، يقتسمان المال على سبعة في الإجازة ، والثلث على سبعة في الرد .