صفحة جزء
( 4641 ) فصل : فإن كانت الوصية الثالثة بربع ما بقي من المال بعد الوصيتين الأوليين ، فاعملها بطريق النصيب ، كما ذكرنا ، يبقى معك ثلاثة أسهم وثلاثة أرباع سهم تعدل نصيبا ونصفا ، ابسطهما أرباعا ، تكن السهام خمسة عشر ، والأنصباء ستة ، توافقهما وتردهما إلى وفقيهما ، تصير خمسة أسهم ، تعدل نصيبين ، اقلب واجعل النصيب خمسة والسهم اثنين ، وابسط ما معك ، يصر سبعة وعشرين ، فادفع خمسة إلى صاحب النصيب ، وإلى الآخر نصف باقي الثلث سهمين ، وإلى الآخر ربع الباقي خمسة ، يبقى خمسة عشر ، لكل ابن خمسة . وهذا الطريق أخصر . وإن عملت بالطريق الثاني ، أخذت أربعة وعشرين ، فنقصت سدسها وربع الباقي ، يبقى خمسة عشر ، فهي النصيب ، ثم زدت على عدد البنين سهما [ ص: 81 ] ونقصت نصفه وربع الباقي منه ، يبقى ثلاثة أثمان ، ردها على سهام البنين ، تكن ثلاثة ، وثلاثة أثمان ، تضربها في أربعة وعشرين ، تكن أحدا وثمانين ، ومنها تصح ، وبالجبر تفضي إلى ذلك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية