( 4642 ) فصل :
وإن خلف أما وأختا وعما ، وأوصى لرجل بمثل نصيب العم ، وسدس ما يبقى ، ولآخر بمثل نصيب الأم وربع ما يبقى ، ولآخر بمثل نصيب الأخت وثلث ما يبقى ، فاعملها بالمنكوس ، وقل : أصل المسألة ستة ، فابدأ بآخر الوصايا ، فقل : هذا مال ذهب ثلثه ، فزد عليه نصفه ثلاثة ، ومثل نصيب الأخت ثلاثة ، صارت اثني عشر ، ثم قل : هذا بقية مال ذهب ربعه ، فزد عليه ثلثه ، ومثل نصيب الأم ستة ، صار ثمانية عشر ، ثم قل : هذا بقية مال ذهب سبعه ، فزد عليه سدسه ، ونصيب العم ، صار اثنين وعشرين ، ومنه تصح .