صفحة جزء
( 4644 ) فصل : وإن قال : أوصيت لك بمثل نصيب أحد بني إلا ثلث ما يبقى من الثلث . فخذ مخرج الكسر ثلث الثلث ، وهو تسعة وزد عليها سهما ، تكن عشرة ، فهي النصيب ، وزد على أنصباء البنين سهما وثلثا ، واضرب ذلك في تسعة ، تكن تسعة وثلاثين ، ادفع عشرة إلى الوصي ، واستثن منه ثلث بقية الثلث سهما ، يبقى له تسعة ، ولكل ابن عشرة . وإن قال إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية . جعلت المال ستة ، وزدت عليها سهما ، صارت سبعة ، فهذا هو النصيب ، وزدت على أنصباء البنين سهما ونصفا ، وضربته في ستة ، صار سبعة وعشرين ، ودفعت إلى الوصي سبعة ، وأخذت منه نصف بقية الثلث ، بقي معه ستة ، وبقي أحد وعشرون ، لكل ابن سبعة ، وإنما كان كذلك ، لأن الثلث بعد الوصية هو النصف بعد النصيب ، ومتى أطلق الاستثناء ، فلم يقل : بعد النصيب ولا بعد الوصية . فعند الجمهور يحمل على ما بعد النصيب ، وعند محمد بن الحسن والبصريين يكون بعد الوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية