( 4645 ) فصل :
فإن قال : إلا خمس ما يبقى من المال بعد النصيب ، ولآخر بثلث ما يبقى [ ص: 82 ] من المال بعد وصية الأول ، فخذ الجميع خمسة ، وزد عليها خمسها ، تكن ستة ، انقص ثلثها من أجل الوصية بالثلث ، يبقى أربعة ، فهي النصيب ، ثم خذ سهما ، وزد عليه خمسة وانقص من ذلك ثلثه ، يبقى أربعة أخماس ، زدها على أنصباء البنين ، واضربها في خمسة ، تصر تسعة عشر ، فهي المال ، ادفع إلى الأول أربعة ، واستثن منه خمس الباقي ثلاثة ، يبق معه سهم ، فادفع إلى الآخر ثلث الباقي ستة ، يبق اثنا عشر ، لكل ابن أربعة . وبالجبر خذ مالا ، وألق منه نصيبا ، واسترجع منه خمس الباقي ، يصر معك مال وخمس إلا نصيبا وخمسا ، ألق منه ثلث ذلك ، يبق أربعة أخماس مال إلا أربعة أخماس نصيب ، تعدل ثلاثة أنصباء ، اجبر وقابل وابسط ، يكن المال تسعة عشر ، والنصيب أربعة . وإن شئت قلت : أنصباء البنين ثلاثة ، وهي بقية مال ذهب ثلثه ، فزد عليه نصفه ، يصر أربعة أنصباء ونصفا ووصية ، والوصية هي نصيب إلا خمس الباقي ، وهو نصف نصيب وخمس نصيب ، وخمس وصية ، أسقطه من النصيب ، يبق خمس نصيب وعشر نصيب إلا خمس وصية ، تعدل وصية ، اجبر وقابل وابسط ، تصر ثلاثة من النصيب ، تعدل اثني عشر سهما من الوصية ، وهي تتفق بالأثلاث ، فردها على وفقها ، تصر سهما ، يعدل أربعة ، فالوصية سهم ، والنصيب أربعة ، فابسطها ، تكن تسعة عشر . فإن كان
الاستثناء بعد الوصية ، قلت : المال أربعة أسهم ونصف وصية ، وهي نصيب إلا خمس الباقي ، وهو تسعة أعشار نصيب ، يبقى عشر نصيب ، فهو الوصية . فابسط الكل أعشارا تكن الأنصباء خمسة وأربعين ، والوصية سهم . وإن كان استثنى خمس المال كله ، فالوصية عشر نصيب إلا خمس وصية ، اجبر يصر العشر يعدل وصية وخمسا ، ابسط يصير النصيب ستين ، والوصية خمسة ، والمال كله مائتان وخمسة وسبعون ، ألق منها ستين ، واسترجع منه خمس المال ، وهو خمسة وخمسون ، يبق له خمسة ، وللآخر ثلثا الباقي تسعون ، ويبقى مائة وثمانون ، لكل ابن ستون ، وترجع بالاختصار إلى خمسها ، وذلك خمسة وخمسون ، للوصي الأول سهم ، وللثاني ثمانية عشر ، ولكل ابن اثنا عشر .
وبالجبر ، تأخذ مالا تلقي منه نصيبا ، وتزيد على المال خمسة ، يصر مالا وخمسا إلا نصيبا ، ألق ثلث ذلك ، يبق أربعة أخماس مال إلا ثلثي نصيب ، يعدل ثلاثة ، اجبر وقابل وابسط ، يكن المال ثمانية عشر وثلثا ، اضربها في ثلاثة ، ليزول الكسر ، يصر خمسة وخمسين . وإن كان استثنى الخمس كله ، وأوصى بالثلث كله ، فخذ مخرج الكسرين خمسة عشر ، وزد عليها خمسها ، ثم انقص ثلث المال كله ، يبق ثلاثة عشر ، فهي النصيب ، وزد على أنصباء البنين سهما ، واضربه في المال ، يكن ستين ، وهو المال . وإن كان
استثنى خمس الباقي ، وأوصى بثلث المال كله ، فالعمل كذلك ، إلا أنك تزيد على سهام البنين سهما وخمسا ، وتضربها ، تكن ثلاثة وستين ، فإن كان
استثنى خمس ما بقي من الثلث ، زدت على الخمسة عشر سهما واحدا ، فصارت ستة عشر ، ثم نقصت ثلث المال كله ، بقي أحد عشر ، فهي النصيب ، ثم زدت على سهام البنين سهما وخمسا ، وضربتها في خمسة عشر ، تكن ثلاثة وستين ، تدفع
[ ص: 83 ] إلى الوصي الأول أحد عشر ، وتستثني منه خمس بقية الثلث سهمين ، يبقى معه تسعة ، وتدفع إلى صاحب الثلث إحدى وعشرين ، يبقى ثلاثة وثلاثون ، لكل ابن أحد عشر ، فإن كانت الوصية الثانية بثلث باقي المال ، زدت على الخمسة عشر واحدا ثم نقصت ثلث الستة عشر ، ولا ثلث لها فاضربها في ثلاثة ، تكن ثمانية وأربعين ، انقص ثلثها ، يبقى اثنان وثلاثون ، فهي النصيب ، وخذ سهما ، وزد عليه خمسة ، ثم انقص ثلث ذلك من أجل الوصية بثلث الباقي ، يبقى أربعة أخماس ، زدها على سهام الورثة ، واضربها في خمسة وأربعين ، تكن مائة وإحدى وسبعين . ومنها تصح .