( 4648 ) فصل :
وإن ترك ستمائة ، ووصى لأجنبي بمائة ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل واحد منهما مائة ، فإن رد الأول وصيته فللآخر مائة . وإن وصى للأول بمائتين ، وللآخر بباقي الثلث ، فلا شيء للثاني ، سواء رد الأول وصيته أو أجازها . وهذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأهل
البصرة . وقال أهل
العراق : إن رد الأول ، فللثاني مائتان في المسألتين . ولنا ، أن المائتين ليست باقي الثلث ، ولا تتمته ، فلا يكون موصى بها للثاني ، كما لو قبل الأول .
[ ص: 84 ] ولو
وصى لوارث بثلثه ، ولآخر بتمام الثلث ، فلا شيء للثاني . وعلى قول أهل
العراق ، له الثلث كاملا .