( 4649 ) فصل : وإن
أوصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة ، ولم يزد الثلث على مائة ، بطلت وصية التمام . وإن زاد على مائة ، وأجاز الورثة ، أمضيت وصاياهم على ما أوصى لهم به . وإن ردوا ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يرد كل واحد منهما إلى نصف وصيته ; لأن الوصايا رجعت إلى نصفها ، فيدخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية ، كسائر الوصايا . والثاني ، لا شيء لصاحب التمام حتى تكمل المائة لصاحبها ، ثم يكون الثلث بين الوصيين الآخرين نصفين ، ويزاحم صاحب المائة صاحب التمام ، ولا يعطيه شيئا ; لأنه إنما يستحق بعد تمام المائة لصاحبها ، وما تمت له . ويجوز أن يزاحم به ولا يعطيه ، كالأخ من الأبوين ، يزاحم الجد بالأخ من الأب ، ولا يعطيه شيئا .