( 4650 ) مسألة ; قال : ( وإذا
أوصى لزيد بنصف ماله ، ولعمرو بربع ماله ، ولم يجز ذلك الورثة ، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم ; لعمرو سهم ; ولزيد سهمان ) وجملته أنه إذا أوصى بأجزاء من المال ، أخذتها من مخرجها ، وقسمت الباقي على الورثة . وإن لم يجيزوا ، قسمت الثلث بين الأوصياء على قدر سهامهم ، في حال الإجازة ، وقسمت الثلثين على الورثة ، ولا فرق بين أن يكون الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا . هذا قول الجمهور ، منهم ;
الحسن ;
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا يضرب الموصى له في حال الرد بأكثر من الثلث ; لأن ما جاوز الثلث باطل ، فكيف يضرب به ؟ ولنا ، أنه فاضل بينهما في الوصية فلم تجز التسوية ، كما لو وصى بثلث وربع ، أو بمائة ومائتين ، وماله أربعمائة . وهذا يبطل ما ذكروه ، ولأنها وصية صحيحة ، ضاق عنها الثلث ، فتقسم بينهم على قدر الوصايا ، كالثلث والربع . وليس الأمر على ما قالوه في بطلان الوصية ، فإن الوصية صحيحة على ما ذكرناه فيما مضى . فعلى هذا إذا
أوصى لزيد بنصف ماله ، ولعمرو بربعه ، فللموصى لهما ثلاثة أرباع المال ، إن أجاز الورثة ، ويبقى لهم الربع . وإن ردوا ، فالثلث بين الوصيين على ثلاثة ، والمسألة كلها من تسعة . وإن أجازوا لأحدهما دون صاحبه ، ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة . وإن أجاز بعض الورثة لهما ، ورد الباقون عليهما ، أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة ، وقسمت الباقي بين الوصيين على ثلاثة . وإن اتفقت المسألتان ، ضربت وفق إحداهما في الأخرى ، ومن له سهم من إحدى
[ ص: 85 ] المسألتين مضروب في وفق الأخرى . وإن دخلت إحدى المسألتين في الأخرى ، اجتزأت بأكثرهما ، ففي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هذه ، إذا كان الورثة أما وثلاث أخوات مفترقات ، فأجازوا ، فالمسألة من أربعة ، للوصيين ثلاثة ، يبقى سهم على ستة ، تضربها في أربعة ، تكن أربعة وعشرين . وإن ردوا فللوصيين الثلث ثلاثة ، ويبقى ، ستة على المسألة وهي ستة ; فتصح من تسعة . وإن أجازوا لصاحب النصف وحده ، ضربت وفق التسعة في أربعة وعشرين ، تكن اثنين وسبعين ، لصاحب النصف اثنا عشر في ثلاثة ستة وثلاثون ، وللآخر سهم في ثمانية ، يبقى ثمانية وعشرون للورثة . وإن أجازت الأم لهما ورد الباقون عليهما ، أعطيت الأم سهما في ثلاثة ، والباقين خمسة أسهم في ثمانية ، صار الجميع ثلاثة وأربعين ، يبقى تسعة وعشرون بين الوصيين على ثلاثة . وإن أجازت الأخت من الأبوين وحدها ، فلها تسعة ولباقي الورثة أربعة وعشرون ويبقى تسعة وثلاثون لهما على ثلاثة ، لصاحب النصف ستة وعشرون ، وللآخر ثلاثة عشر .