( 4653 ) مسألة ; قال : ( وإذا أوصى لولد فلان ، فهو للذكر والأنثى بالسوية . وإن قال : لبنيه . فهو
[ ص: 87 ] للذكور دون الإناث ) أما إذا
أوصى لولده أو لولد فلان ، فإنه للذكور والإناث والخناثى . لا خلاف في ذلك ; لأن الاسم يشمل الجميع . قال الله تعالى : {
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } . وقال تعالى : {
ما اتخذ الله من ولد } . نفى الذكر والأنثى جميعا ، وإن قال : لبني ، أو بني فلان . فهو للذكور دون الإناث والخناثى . هذا قول الجمهور . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
الحسن ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : هو للذكر والأنثى جميعا ; لأنه لو أوصى لبني فلان وهم قبيلة ، دخل فيه الذكر والأنثى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن كانوا ذكورا وإناثا ، فهو بينهم ، وإن كن بنات لا ذكر معهن ، فلا شيء لهن ; لأنه متى اجتمع الذكور والإناث غلب لفظ التذكير ، ودخل فيه الإناث ، كلفظ المسلمين والمشركين . ولنا ، أن لفظ البنين يختص الذكور ، قال الله تعالى : {
أصطفى البنات على البنين } . وقال تعالى : {
أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين } . وقال : {
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين } . وقال : {
المال والبنون زينة الحياة الدنيا } . وقد أخبر أنهم لا يشتهون البنات . فقال : {
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى } . الآية . وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة ; لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف ، ولهذا تقول المرأة : أنا من بني فلان . إذا انتسبت إلى القبيلة ، ولا تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها .