( 4655 ) فصل :
وإن أوصى لولد فلان ، أو لبني فلان . ولم يكونوا قبيلة ، فهو لولده لصلبه ، وأما أولاد أولاده ، فإن كانت قرينة تدل على دخولهم ، مثل أن يوصي لولد فلان وليس له إلا أولاد أولاده ، أو قال : ولا يعطى ولد البنات شيئا . أو قال : إلا ولد فلان . أو فضلوا ولد فلان على غيرهم . ونحو ذلك ، دخلوا ; لأن اللفظ يحتملهم ، والقرينة صارفة له إليهم ، فصار كالتصريح بهم . وإن دلت القرينة على إخراجهم ، فلا شيء لهم . وإن انتفت القرائن ، لم يدخلوا في الوصية ; لأن اسم الولد حقيقة عبارة عن ولد الصلب . فإن قيل : فقد دخلوا في قول الله تعالى : {
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } . قلنا : إنما دخلوا فيه إذا لم يكن ثم ابن من ولد الصلب ، ودخلوا مع الإناث على أنهم إنما يرثون ما فضل عن البنات ، على ما ذكر تفصيله في الفرائض ، ولا يمكن ذلك ها هنا ، فانتفى
[ ص: 88 ] دخولهم . ويحتمل أن يدخل ولد البنين في الوصية ، إذا لم تكن قرينة تخرجهم ; لأنهم دخلوا في اسم الولد في كل موضع ذكره الله تعالى من الإرث والحجب وغيره .