صفحة جزء
( 4664 ) فصل : وإن وصى بأصل الموجود ، اعتبر وجوده كما في حمل الأمة بما يعتبر وجود الحمل الموصى له . وإن كان حمل بهيمة ، اعتبر وجوده بما يثبت به وجوده في سائر الأحكام .

التالي السابق


الخدمات العلمية