( 4665 ) فصل : وإذا
أوصى لما تحمل هذه المرأة ، لم يصح . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصح ، كما تصح الوصية بما تحمل هذه الجارية . ولنا ، أن الوصية تمليك ، فلا تصح للمعدوم ، بخلاف الموصى به ، فإنه يملك ، فلم يعتبر وجوده ، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث ، ولو مات إنسان لم يرثه من الحمل إلا من كان موجودا ، كذلك الوصية . ولو تجدد للميت مال بعد موته ، بأن يسقط في شبكته صيد ، لورثه ورثته ، ولذلك قضينا بثبوت الإرث في ديته ،
[ ص: 92 ] وهي تتحدد بعد موته ، فجاز أن تملك بالوصية . فإن قيل : فلو وقف على من يحدث من ولده أو ولد فلان صح ، فالوصية أولى ; لأنها تصح بالمعدوم والمجهول ، بخلاف الوقف . قلنا : الوصية أجريت مجرى الميراث ، ولا يحصل الميراث إلا لموجود ، فكذا الوصية ، والوقف يراد للدوام ، فمن ضرورته إثباته للمعدوم .