( 4668 ) فصل : وإن
أراد الموصى له إجارة العبد أو الدار ، في المدة التي أوصى له بنفعها ، جاز . وبه
[ ص: 93 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز إجارة المنفعة المستحقة بالوصية ; لأنه إنما أوصى له باستيفائه . ولنا ، أنها منفعة يملكها ملكا تاما ، فملك أخذ العوض عنها بالأعيان ، كما لو ملكها بالإجارة . وإن أراد الموصى له إخراج العبد عن البلد ، فله ذلك . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وقال أصحاب الرأي : لا يخرجه إلا أن يكون أهله في غير البلد ، فيخرجه إلى أهله . ولنا ، أنه مالك لنفعه ، فملك إخراجه ، كالمستأجر .