( 485 ) مسألة : قال : ( ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه ) اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، في
وطء المستحاضة ، فروي ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
عائشة ، أنها قالت : المستحاضة لا يغشاها زوجها .
ولأن بها أذى ، فيحرم وطؤها كالحائض ; فإن الله تعالى منع وطء الحائض معللا بالأذى بقوله : {
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } . أمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكورا بفاء التعقيب ; ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له ، علل به ، كقوله تعالى : {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } والأذى يصلح أن يكون علة . فيعلل به ، وهو موجود في المستحاضة ، فيثبت التحريم في حقها
[ ص: 206 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إباحة وطئها مطلقا ، من غير شرط . وهو قول أكثر الفقهاء ; لما روى
أبو داود عن
عكرمة ، عن
حمنة بنت جحش ، أنها كانت مستحاضة ، وكان زوجها يجامعها .
وقال : كانت
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة تستحاض ، وكان زوجها يغشاها ; ولأن
حمنة كانت تحت
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة تحت
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف وقد سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة ، فلو كان حراما لبينه لهما .
وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك الوطء ، أبيح على الروايتين ; لأن حكمها أخف من حكم الحائض ، ولو وطئها من غير خوف ، فلا كفارة عليه ; لأن الوجوب من الشرع ، ولم يرد بإيجابها في حقها ، ولا هي في معنى الحائض لما بينهما من الاختلاف . وإذا انقطع دمها ، أبيح وطؤها من غير غسل ; ليس بواجب عليها ، أشبه سلس البول .