فصل : وإن
قتل العبد الموصى بنفعه ، وجبت قيمته ، يشترى بها ما يقوم مقام الموصى به ; لأن كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها ، إذا لم يبطل سبب استحقاقها . ويفارق الزوجة والعين المستأجرة ; لأن سبب الاستحقاق يبطل بتلفهما ، ويحتمل أن تجب القيمة للوارث ، أو مالك الرقبة ، وتبطل الوصية ; لأن القيمة بدل الرقبة ، فتكون لصاحبها ، وتبطل الوصية بالمنفعة ، كما تبطل بالإجارة .