صفحة جزء
( 4676 ) فصل : وإن أوصى لرجل بخاتم ، ولآخر بفصه ، صح ، وليس لواحد منهما الانتفاع به إلا بإذن صاحبه ، وأيهما طلب قلع الفص من الخاتم أجيب إليه ، وأجبر الآخر عليه . وإن اتفقا على بيعه ، أو اصطلحا على لبسه ، جاز ; لأن الحق لهما لا يعدوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية