( 4678 ) فصل : وتصح
الوصية بما لا يقدر على تسليمه ، كالعبد الآبق ، والجمل الشارد ، والطير في الهواء ، والسمك في الماء ; لأن الوصية إذا صحت بالمعدوم فبذلك أولى . ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث ، وهذا يورث ، فيوصى به ; فإن قدر عليه أخذه ، وسلمه إذا خرج من الثلث ، وللوصي السعي في تحصيله ، فإن قدر عليه أخذه إذا خرج من الثلث .