( 4679 ) مسألة ; قال : ( وإذا أوصى بجارية لبشر ، ثم أوصى بها لبكر ، فهي بينهما ) وجملة ذلك ، أنه إذا
أوصى لرجل بمعين من ماله ، ثم وصى به لآخر ، أو وصى له بثلثه ، ثم وصى لآخر بثلثه ، أو وصى بجميع ماله لرجل ، ثم وصى به لآخر ، فهو بينهما . ولا يكون ذلك رجوعا في الوصية الأولى . وبهذا قال
[ ص: 96 ] nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : وصيته للآخر منهما ; لأنه وصى للثاني بما وصى به للأول ، فكان رجوعا ، كما لو قال : ما وصيت به لبشر فهو لبكر . ولأن الثانية تنافي الأولى ، فإذا أتى بها كان رجوعا ، كما لو قال : هذا لورثتي . ولنا ، أنه وصى لهما بها ، فاستويا فيها ، كما لو قال لهما : وصيت لكما بالجارية . وما قاسوا عليه صرح فيه بالرجوع عن وصيته لبشر ، وفي مسألتنا يحتمل أنه قصد التشريك ، فلم تبطل وصية الآخر بالشك .