( 4680 ) فصل : وإن
وصى بعبد لرجل ، ثم وصى لآخر بثلثه ، فهو بينهما أرباعا . وعلى قول الآخرين ، ينبغي أن يكون للثاني ثلثه كاملا . وإن وصى بعبده لاثنين ، فرد أحدهما وصيته ، فللآخر نصفه . وإن وصى لاثنين بثلثي ماله ، فرد الورثة ذلك ، ورد أحد الوصيين وصيته ، فللآخر الثلث كاملا ; لأنه وصى له به منفردا ، وزالت المزاحمة ، فكمل له ، كما لو انفرد به .