( 4682 ) مسألة ; ( وإن
قال : ما أوصيت به لبشر فهو لبكر . كانت لبكر ) هذا قولهم جميعا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وأصحاب الرأي . وهو أيضا على مذهب
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . ولا نعلم فيه مخالفا ; لأنه صرح ; بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني ، فأشبه ما لو قال : رجعت عن وصيتي لبشر وأوصيت بها لبكر
بخلاف ما إذا وصى بشيء واحد لرجلين ، أحدهما بعد الآخر
[ ص: 97 ] فإنه يحتمل أنه قصد التشريك بينهما ، وقد ثبتت وصية الأول يقينا ، فلا تزول بالشك .