صفحة جزء
( 4682 ) مسألة ; ( وإن قال : ما أوصيت به لبشر فهو لبكر . كانت لبكر ) هذا قولهم جميعا . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور . وأصحاب الرأي . وهو أيضا على مذهب الحسن ، وعطاء ، وطاوس . ولا نعلم فيه مخالفا ; لأنه صرح ; بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني ، فأشبه ما لو قال : رجعت عن وصيتي لبشر وأوصيت بها لبكر

بخلاف ما إذا وصى بشيء واحد لرجلين ، أحدهما بعد الآخر [ ص: 97 ] فإنه يحتمل أنه قصد التشريك بينهما ، وقد ثبتت وصية الأول يقينا ، فلا تزول بالشك .

التالي السابق


الخدمات العلمية