( 4685 ) فصل
: ويحصل الرجوع بقوله : رجعت في وصيتي . أو أبطلتها ، أو غيرتها . أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان . أو فهو لورثتي . أو في ميراثي . وإن أكله ، أو أطعمه ، أو أتلفه ، أو وهبه ، أو تصدق به ، أو باعه ، أو كان ثوبا غير مفصل ففصله ولبسه ، أو جارية فأحبلها ، أو ما أشبه هذا ، فهو رجوع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، أنه إذا
أوصى لرجل بطعام فأكله ، أو بشيء فأتلفه ، أو تصدق به ، أو وهبه ، أو بجارية فأحبلها ، أو أولدها ، أنه يكون رجوعا
وحكي عن أصحاب الرأي ، أن بيعه ليس برجوع ; لأنه أخذ بدله ، بخلاف الهبة . ولنا ، أنه أزال ملكه عنه ، فكان رجوعا ، كما لو وهبه . وإن عرضه على البيع ، أو وصى ببيعه ، أو أوجب الهبة فلم يقبلها الموهوب له ، أو كاتبه ، أو وصى بإعتاقه ، أو دبره ، كان رجوعا ; لأنه يدل على اختياره للرجوع بعرضه على البيع ، وإيجابه للهبة ، ووصيته ببيعه أو إعتاقه ، لكونه وصى بما ينافي الوصية الأولى ، والكتابة بيع ، والتدبير أقوى من الوصية ; لأنه ينجز بالموت ، فيسبق أخذ الموصى له
وإن رهنه ، كان رجوعا ; لأنه علق به حقا يجوز بيعه ، فكان أعظم من عرضه على البيع . وفيه وجه آخر ، أنه ليس برجوع . وهو وجه لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يزيل الملك ، فأشبه إجارته ، وكذلك الحكم في الكتابة .