( 4686 ) فصل : وإن
وصى بحب ثم طحنه ، أو بدقيق فعجنه ، أو بعجين فخبزه ، أو بخبز ففته ، أو جعله فتيتا . كان رجوعا ; لأنه أزال اسمه وعرضه للاستعمال ، فدل على رجوعه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وإن وصى بكتان أو قطن فغزله ، أو بغزل فنسجه ، أو بثوب فقطعه ، أو بنقرة فضربها ، أو شاة فذبحها ، كان رجوعا . وبهذا قال أصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في ظاهر مذهبه . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه ليس برجوع .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ; لأنه لا
[ ص: 98 ] يزيل الاسم . ولنا ، أنه عرضه للاستعمال ، فكان رجوعا ، كالتي قبلها . ولا يصح قوله : إنه لا يزيل الاسم . فإن الثوب لا يسمى غزلا ، والغزل لا يسمى كتانا .